المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تقارير التصفية
1. يجب على المصفي أن يقدم لرئيس الهيئة تقارير عن سير أعمال التصفية، ويرفع تقريراً نهائيأً عن نتائج أعماله.
2. يصدر المجلس بعد انتهاء أعمال التصفية، قراره بحل الجمعية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
3. يجوز الطعن في قرار الحل أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ نشره.