المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتزيد على (5000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين كل عضو في الجمعية أو أي عامل فيها ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1. استغل مركزه، واستولى لنفسه أو لغيره بغير وجه حق على أموال أو مسلتزمات أو موجودات الجمعية.
2. امتنع عن تسليم ما لديه من عهدة تعود للجمعية حال تركه العمل أو أثناء مدة ولايته.
3. قام بأي فعل لتعطيل أعمال التدقيق أو التحقيق أو تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون واللوائح والنظام الداخلي.
4. قدم تقارير أو معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أعمال ونشاطات الجمعية.
5. تصرف أو احتفظ بأموال الجمعية، خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون ولوائحه والنظام الداخلي للجمعية.
6. نافس الجمعية بحكم منصبه في أعمالها لحسابه أو حساب الغير.
7. وزع موجودات الجمعية عند التصفية، خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون واللوائح والنظام الداخلي.
8. تخلف عن إعطاء أي إشعار أو إرسال أي كشف أو مستند، أو تخلف عن القيام بأي فعل أو أمر أو لم يسمح بإجراء أي فعل أو أمر مما يقتضيه القانون واللوائح والنظام الداخلي.
9. باشر نشاطاً باسم الجمعية المنحلة أو تصرف في أموالها على خلاف هذا القرار بقانون، بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
10. زاول نشاطاً باسمها قبل تسجيلها، باستثناء الإجراءات الخاصة بالتأسيس.