المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

اندماج الجمعيات
1. يجوز لجمعيتين أو أكثر في ذات المحافظة متماثلة في الأغراض الاندماج معاً، بموافقة المجلس، وموافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في اجتماع للهيئة العمومية لكل جمعية ترغب في الاندماج، وتبين التعليمات الصادرة عن الهيئة شروط وإجراءات الاندماج.
2. تعتبر الجمعية الجديدة خلفاً قانونياً للجمعيات التعاونية المندمجة، وتؤول حقوقها والتزاماتها إلى الجمعية الجديدة من تاريخ الاندماج.