انتقال حقوق والتزامات العضو المتوفىتنتقل حقوق والتزامات العضو المتوفى إلى الورثة، طبقاً لأحكام المواريث المعمول بها بعد حسم الديون المترتبة على العضو المتوفى للجمعية.