المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

انتقال حقوق والتزامات العضو المتوفى
تنتقل حقوق والتزامات العضو المتوفى إلى الورثة، طبقاً لأحكام المواريث المعمول بها بعد حسم الديون المترتبة على العضو المتوفى للجمعية.