المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية
الانتساب للمنظمات العربية والدولية يجوز للاتحادات التعاونية الانتساب إلى مثيلاتها من الهيئات العربية والدولية لتساعدها على تحقيق أهدافها، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.