المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

التحكيم
يجوز للجمعية أن تطلب من رئيس الهيئة الفصل فيما يقع من خلافات بشأن أعمالها عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المعمول به والنظام الداخلي للجمعية.