المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تحصيل الأموال العامة
1. تحصل جميع المبالغ المستحقة للجمعيات من أي عضو من أعضائها (الحاليين أو السابقين)، وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف، وفقاً لأصول تحصيل الأموال العامة.
2. تحصل المبالغ المستحقة على الجمعيات من أموال الجمعية في الدرجة الأولى، ثم من الأعضاء، وفقاً لمدى مسؤولياتهم، حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.