المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تطبيق أحكام القانون
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل، والأحكام المالية والإدارية، وأحكام التحقيق والتصفية والحل، وأحكام الاندماج، والمخالفات والعقوبات الواردة في هذا القرار بقانون.