المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

نقل موظفي الإدارة العامة للتعاون إلى الهيئة
ينقل موظفو الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل إلى الهيئة دون المساس بحقوقهم الوظيفية المكتسبة بعد إنشاء الهيئة.