المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية
تصويب الأوضاع تعتبر الجمعيات والاتحادات التعاونية المسجلة، والاتحاد العام المسجل قبل العمل بأحكام هذا القرار بقانون، كأنها مسجلة بمقتضاه، شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.