إصدار الأنظمة1. يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.2. يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.