المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

إصدار الأنظمة
1. يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.