الإلغاء
1. يلغي العمل بالقوانين الآتية:
أ. قانون جمعيات التعاون رقم (50) لسنة 1933م وتعديلاته، والأنظمة المعمول بها في المحافظات الجنوبية.
ب. قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956م وتعديلاته، والأنظمة المعمول بها في المحافظات الشمالية.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار القانون.