المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.