المادة رقم 67 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعر الهيئة بأي انخفاض يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من التاريخ الذي يبدأ فيه حدوث النقص، ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديمها إليه من خلال المدة التي يحددها لهما.