اكمال قيمة الوديعة
1- على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب.
2- على الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب الهيئة، وإلا تقع تحت طائلة إيقاف العمل بإجازة الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.