المادة رقم 68 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على الهيئة أن تطلب من الشركة تكمله قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب.

2. على الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تبليغها طلب الهيئة، وإلا تقع تحت طائلة إيقاف العمل بإجازة الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون.