المادة رقم 69 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الشركة:

1. أن تحتفظ بهامش الملاءة فيما يتعلق بكامل أعمالها طبقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.

2. أن تحتفظ بالمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمالها.

3. أن تحتفظ في فلسطين بالأموال والاحتياطيات بالقدر الذي تحدده الهيئة.

4. أن تحتفظ في كل سنة مالية باحتياطي للادعاءات العالقة وتحت التسوية طبقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.