المادة رقم 70 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الفلسطينيين، على أن يجوز لها بموافقة المدير أن تستخدم من الأجانب الأخصائيين في أعمال التأمين.