المادة رقم 70 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مستخدمو الشركة
يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الفلسطينيين، على أنه يجوز لها بموافقة المدير أن تستخدم من الأجانب الأخصائيين في أعمال التأمين.