المادة رقم 71 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين عاملة في فلسطين ومديرها العام أو نائبه أو من يقوم مقامه أو أي مدير دائرة أو رئيس قسم أن يتقاضوا أي عمولة من أي عملية تأمين.

2. لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمين أو رئيس المجلس أو مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لها.