المادة رقم 72 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

أ‌. على الشركة أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين:

1. سجل الوثائق: يفيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان تاريخ تقديم الطلب وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

2. سجل التعويضات: تقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة والمتضرر والمستفيد وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.

3. سجل الوكلاء: تثبت فيه الشركة أسم وعنوان كل وكيل يعمل لحسابها.

4. سجل الاتفاقيات: ويشمل جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التي تبرمها معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.

5. سجل الأموال المخصصة: ويؤشر عليه من الهيئة، ويبين فيه الأموال الموظفة التي يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في فلسطين والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال، ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين علي الحياة وتكوين الأموال (الادخار) وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة.

ب‌. تلتزم شركات إعادة التأمين بمسك السجلين المشار إليهما بالفقرتين (4، 5) من هذه المادة فقط.