المادة رقم 74 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الحساب الخاص
1- على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة.
2-يجوز للهيئة أن تكلف الشركة بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد.