المادة رقم 74 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة.

2. يجوز للهيئة أن تكلف الشركة بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد.