المادة رقم 75 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على الشركة أن تقدم للهيئة سنوياً في الميعاد الذي تحدده البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي:

أ‌. الميزانية.

ب‌. حساب الأرباح والخسائر.

ت‌. حساب توزيع الأرباح.

ث‌. حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين على حدة.

ج‌. ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.

ح‌. بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التي تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في فلسطين عن تلك السنة.

2. تعد هذه البيانات طبقاً للنماذج التي تحدها الهيئة وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة في فلسطين وفي الخارج كل على حدة

3. يجب أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي، أما البيانات الخاصة بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) فيجب أن يوقع أيضاً الخبير الاكتواري عليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية