المادة رقم 76 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يتولى مراجعة حسابات الشركة مدقق تختاره الجمعية العمومية للشركة من بين المقيدين في سجل الهيئة.

2. لا يجوز للمدقق الواحد أن يدقق الحسابات لأكثر من شركة تأمين واحدة.

3. لا يجوز للمدقق أن يكون موظفاً لدى الشركة أو مديراً لها أو عضواً بمجلس إدارتها.

4. يجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المدقق جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.