مراجعة الحسابات
1- يتولى مراجعة حسابات الشركة مدقق تختاره الجمعية العمومية للشركة من بين المقيدين في سجل الهيئة.
2- لايجوز للمدقق الواحد أن يدقق الحسابات لأكثر من شركة تأمين واحدة.
3- لايجوز للمدقق أن يكون موظفا لدى الشركة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها.
4- يجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المدقق جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.