المادة رقم 77 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. على الشركة أن تقم للهيئة تقريراً سنوياً من مدقق حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والإحتياطيات والأموال الموجودة في فلسطين، قد أعدت على الوجه الصحيح، وأنها تمثل حالة الشركة المالية من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه.

2. على المدقق إبلاغ الهيئة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يراها أثناء فحصه، إذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.

3- فيما يتعلق بالتعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال الادخار فيقوم بتقديرها الخبير الاكتواري للشركة.