المادة رقم 78 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل خمسة عشر يوما من الانعقاد، كما عليها أن تقدم للجنة صورة مصدقة عن كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق ، ومحضر الاجتماع العام للمساهمين خلال ثلاثين يوما من الانعقاد.

2- يحضر ممثل اللجنة الاجتماع العام ولا يكون له صوت معدود.