المادة رقم 79 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

للهيئة حق الإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة للتحقيق من تنفيذها لأحكام هذا القانون ويحصل هذا الإطلاع في مقر الشركة ويقوم به مفتشو الهيئة، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح واستكمال أية معلومات أو تقرير أو بيان قدم إليها من الشركة.