المادة رقم 79 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
الاطلاع على الدفاتر للهيئة حق الإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون ويحصل هذا الاطلاع في مقر الشركة ويقوم به مفتشو الهيئة، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح واستكمال أية معلومات أو تقرير أو بيان قدم إليها من الشركة.