المادة رقم 80 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة تصحيح أية معلومات أو تقرير أو بيان قدمته إليها، وللجنة أن تأمر بإجراء ذلك أو ترفضه بقرار مسبب.