المادة رقم 81 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) أن تميز بين وثيقة وأخرى من ذات النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو مقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- وثائق إعادة التأمين.

2- الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.

2- الوثائق الخاصة بالتأمين بمبالغ كبيرة أو مدد طويلة تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة.

ويجوز للهيئة أن ترخص للشركة إصدار وثائق بتخفيضات إذا وجدت أساسا لذلك.