المادة رقم 82 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- على الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تفحص المركز المالي لهذين النوعين اللذين تزاولهما، وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة خبير إكتواري، ويتناول هذا التقدير جميع العمليات التي أبرمتها الشركة.

2- يجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.

3- يجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات شريطة أن يكون قد انقضى عام واحد على الأقل من تاريخ آخر فحص.

3- تصدر الهيئة تعليمات لتحديد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقدير الخبير الاكتواري.

5- ترسل الشركة نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوباً بإقرار من المسئولين عن إدارة الشركة يتضمن صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.