المادة رقم 83 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير فلها أن تقرر إعادة الفحص المنصوص عليه في هذا الفصل على نفقة الشركة.