إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير فلها أن تقرر إعادة الفحص المنصوص عليه في هذا الفصل على نفقة الشركة.