المادة رقم 84 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- لا يجوز للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تقتطع أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب الوثائق التي أصدرتها.

2- يقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الفائض الذي يحدده الخبير الإكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص اللازم.

3- في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في فلسطين وفي الخارج وحدة واحدة.