المادة رقم 84 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الأرباح
1- لا يجوز للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تقتطع أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب الوثائق التي اصدرتها.
2- يقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الفائض الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص اللازم.
3- في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في فلسطين وفي الخارج وحده واحدة.