المادة رقم 85 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي، ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الأموال الواجب وجودها طبقا لأحكام المادتين 63/64 من هذا القانون.