المادة رقم 86 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

منح القروض
بالرغم مما ورد في المادة (85) يجوز للشركة منح قروض لحملة الوثائق بمن فيهم موظفيها بحيث لا تتجاوز قيمة القرض قيمة استرداد الوثيقة.