المادة رقم 86 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

بالرغم مما ورد في المادة (85) يجوز للشركة منح قروض لحملة الوثائق بمن فيهم موظفيها بحيث لا تتجاوز قيمة استرداد الوثيقة.