المادة رقم 87 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوباً على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط أو أسس إبرام الوثيقة وأسس تكوين الاحتياطي الفني .