فحص أعمال الشركة
1- يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة اصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون.
2- كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) ويكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3-على الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.