المادة رقم 89 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
لا يجوز لشركة التأمين الأجنبية ممارسة عمليات التأمين في فلسطين إلا بعد الحصول على إجازة وتمارس الشركة الأجنبية عملها بواسطة فرع لها على يكون هذا الفرع مسجلاً كشركة في فلسطين طبقاً للقانون، شريطة المعاملة بالمثل.