المادة رقم 90 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- تطبق على فروع الشركات الأجنبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

2- يجب أن يكون لدى فرع الشركة الأجنبية وكالة عن الشركة مصدقة وفقاً للأصول القانونية وأن تنص على تخويل الفرع الصلاحيات والحقوق الآتية:

أ‌- صلاحية إصدار عقود التأمين وملحقاتها، على أن تكون الشركة مسئولة عن العقود التي يصدرها فرعها في فلسطين.

ب‌- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين.

ت‌- استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

ث‌- تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بأعمال الشركة الأجنبية.

ج‌- صلاحية دفع التعويضات الناجمة عن الأخطار المؤمن عليها بموجب وثائق التأمين التي تصدرها نيابة عن الشركة الأجنبية .

ح‌- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في فلسطين متضمنة حساباتها الختامية، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية