المادة رقم 91 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يسمح لفرع الشركة الأجنبية العامل في فلسطين أن يحتسب من ضمن نفقاته القابلة للتنزيل من دخله الخاضع للضريبة أكثر من 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي الأقساط المتحققة سنويا عن عمله في فلسطين للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز.