احتساب الأقساط
لا يسمح لفرع الشركة الأجنبية العامل في فلسطين أن يحتسب من ضمن نفقاته القابلة للتنزيل من دخله الخاضع للضريبة أكثر من 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي الأقساط المتحققة سنوياً عن عمله في فلسطين للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز.