الاحتفاظ بالمبلغ الأدنى للضمانعلى فرع الشركة الأجنبية الاحتفاظ بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمين التي يزاولها.