المادة رقم 92 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الاحتفاظ بالمبلغ الأدنى للضمان
على فرع الشركة الأجنبية الاحتفاظ بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمين التي يزاولها.