المادة رقم 92 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على فرع الشركة الأجنبية الاحتفاظ بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمين التي يزاولها.