المادة رقم 93 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الشركة إذا قررت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها أن تقدم للهيئة طلباً بذلك مرفقاً به المستندات الآتية:

1- نسخة من عقد التحويل موقعاً عليه من ممثلي أطراف العقد.

2- نسخة من التقارير التي بني على أساسها العقد ، وفي حالة تحويل الالتزامات الخاصة بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال( الادخار) فيجب إرفاق تقرير من أحد الخبراء الإكتواريين المجازين من الهيئة.

3- بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفقاً به بإقرار موقع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة المفردات الواردة في البيانات.

ويجوز للهيئة أن تطلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.