ينشر طلب التحويل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً البيانات الآتية:
1- إن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها .
2- اسم الشركة المحول إليها الوثائق والالتزامات.
3- دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وكل ذي مصلحة إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بطلب التحويل.
3- أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور.