المادة رقم 94 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

نشر طلب التحويل
ينشر طلب التحويل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً البيانات الآتية:
1- أن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
2- اسم الشركة المحول إليها الوثائق والالتزامات.
3- دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وكل ذي مصلحة إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر بطلب التحويل.
أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور.