المادة رقم 94 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

ينشر طلب التحويل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً البيانات الآتية:

1- إن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها .

2- اسم الشركة المحول إليها الوثائق والالتزامات.

3- دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وكل ذي مصلحة إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بطلب التحويل.

3- أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور.