المادة رقم 95 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على التحويل إذا تبين أنه لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها ودائني الشركة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به في مواجهة حملة الوثائق والمستفيدين منها ودائني الشركة.

2- تبقي وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع وثائق التأمين لديها قائمة ومحجوزة لأمر الهيئة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بعد إتمام إجراءات التحويل القانونية.

3- تنتقل الحقوق والالتزامات التي كانت للشركة المحلية إلى الشركة المحال إليها فيما يتعلق بالوثائق المحالة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية.