المادة رقم 96 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتعين على الشركة إذا قررت وقف عملياتها في فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها المتعلقة بتلك الفروع أن تقدم إلى الهيئة طلباً مرفقاً به المستندات الآتية:

1- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها، أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المبين في الفصل الأول من هذا الباب .

2- ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة إعلاناً يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوماً عن اعتزامها تقديم طلب إلى الهيئة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها أو جزء منها في فلسطين ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة في ميعاد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه.