تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في الفقرة (2) من المادة ( 96) أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شان هذا الاعتراض، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تأذن في تحرير أموال الشركة شريطة استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها نحو صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.