المادة رقم 98 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الشركة إذا قررت الاندماج مع غيرها من الشركات القيام بما يأتي:

1- تقديم طلب بذلك إلى الهيئة متضمناً أسباب الاندماج ومرفقاً به:

أ‌- قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج.

ب‌- تقرير الخبير الاكتواري أو خبير التأمين يؤيد الاندماج وأنه لا يضر بحقوق حملة الوثائق.

ت‌- تقرير من مدقق الحسابات بالمركز المالي للشركات قبل الاندماج مع كشف مصدق بموجوداتها والتزاماتها.

2- يرفع المدير طلب الاندماج مع التقارير والبيانات المرفقة به إلى الهيئة فإذا وافقت الهيئة على الاندماج من حيث المبدأ يشكل المدير لجنة لتقدير قيمة الموجودات المنقولة وغير المنقولة وبقيمتها الفعلية لكل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج، كما يحدد طريقة تشكيل اللجنة وصلاحياتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين والمستفيدين.

2- كل ذلك بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتباعها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.