المادة رقم 99 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

ذ- إذا وافقت الهيئة على تقرير اللجنة يعلن عن الاندماج في الوقائع الفلسطينية وفي صحفيتين محليتين يوميتين، ليومين متتالين، ويحق لكل صاحب شأن أن يعترض إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أول إعلان.

2- على الشركات المندمجة أن تتيح للمؤمن لهم الإطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج طبقاً لها لكي يتحققوا من أحكامها، وتبقي هذه الاتفاقية معروضة للإطلاع في المركز الرئيسي لكل من الشركات المندمجة لمدة شهر من تاريخ نشر اتفاقية الاندماج.

3- إذا لم يقبل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن أمام محكمة البداية المختصة في قرار الاندماج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض.

4- بعد تسوية الاعتراضات وإنهاء إجراءات الدمج تبدأ الإجراءات القانونية لنقل الحقوق والالتزامات إلى الشركة التي تم الاندماج بها، وتعتبر إجازة أي شركة مندمجة ملغاة حكماً كما تعفي الشركة المندمجة والشركة المندمج بها من رسوم نقل الملكية والضرائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب الاندماج.

5- تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة المندمج بها وفقاً لأحكام القانون.