المادة رقم 100 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تغلي الإجازة ويشطب قيد الشركة من السجل في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا تبين أن الإدارة أو القيد حصل دون وجه حق.

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

3- إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة عليها دون وجه حق.

4- إذا لم تحتفظ الشركة في فلسطين بالأموال الواجب تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون ولم تقم بتكملتها خلال سنة رغم مطالبتها بذلك.

5- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة.

6- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في فلسطين سنة كاملة.

7-إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.