المادة رقم 100 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إلغاء الإجازة وشطب التسجيل
تلغى الإجازة ويشطب قيد الشركة من السجل في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا تبين أن الإجازة أو القيد حصل دون وجه حق.
2-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
3- إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة عليها دون وجه حق.
4- إذا لم تقم الشركة بتكملة النقص في رأسمالها المدفوع رغم مطالبتها بذلك.
5- إذا لم تحتفظ الشركة في فلسطين بالأموال الواجب تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون ولم تقم بتكملتها خلال سنة رغم مطالبتها بذلك.
5- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة.
6- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في فلسطين سنة كاملة.
7- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.