المادة رقم 101 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

بالإضافة لما ذكر في المادة (100 ) يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة وذلك عن أعمال في كل من نوع من أنواع التأمين التي يزاولها في فلسطين.

2- إذا لم يحقق الفرع أرباحاً عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7.5% سبعة ونصف من الأقساط الإجمالية السنوية وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها .